2388 - ` نهى أن يمنع نقع البئر. يعني: فضل الماء `.

أخرجه أحمد (6 / 268) : حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال:

حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة

زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره. وأخرجه أحمد أيضا (6 / 139) وابن حبان (1141) من طرق أخرى عن

محمد بن إسحاق به. ثم أخرجه أحمد (6 / 112 و 252) والحاكم (2 / 61) وابن

عدي (121 / 1) من طرق أخرى عن أبي الرجال بلفظ: ` لا يمنع نقع ماء في بئر `

، وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `. قلت: وهو بهذه الطرق إلى أبي الرجال على

شرط الشيخين، وتابعه ابنه حارثة بن

أبي الرجال عن عمرة به. وزاد في أوله:

` لا منع فضل الماء، و ... `. وحارثة هذا ضعيف. لكن هذه الزيادة صحيحة

ثابتة من حديث أبي هريرة في ` الصحيحين ` وغيرهما، وهو مخرج بألفاظ عديدة في

` أحاديث البيوع `.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2388)