2402 - ` هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث `.

أخرجه ابن حبان (1267) والدارقطني (398) والبيهقي (7 / 207) عن مؤمل

ابن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة: ` أن

النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع

نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن

أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ` فذكره. قلت: وهذا

إسناد ضعيف، عكرمة بن عمار مع أنه من رجال مسلم، فإنه كما قال الحافظ: `

صدوق يغلط `. ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ. لكن يشهد له ما روى عبد الله

بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: ` نهى رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل

النكاح

والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت `. أخرجه

الدارقطني والبيهقي. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله صدوقون، على

ضعف في حفظ ابن لهيعة. ثم روى البيهقي بسند جيد عن سعيد بن المسيب قال: ` نسخ

المتعة الميراث `. وعن بسام الصيرفي قال: ` سألت جعفر بن محمد عن المتعة -

ووصفتها له - فقال لي: ذلك الزنا `. وسنده جيد أيضا.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2402)