2408 - ` وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين `.

أخرجه الطيالسي (1 / 146) وأحمد (6 / 358) وعنه أبو نعيم في ` الحلية ` (

7 / 163) والبيهقي (3 / 306) والخطيب (4 / 63) عن طلحة بن مصرف عن امرأة

من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم أنه قال: فذكره. قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير المرأة

القيسية، فلم أعرفها. لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا: ` لتخرج العواتق

وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزلن الحيض المصلى

`. أخرجه البخاري (3 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2408)