2408 - ` وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين `.
أخرجه الطيالسي (1 / 146) وأحمد (6 / 358) وعنه أبو نعيم في ` الحلية ` (
7 / 163) والبيهقي (3 / 306) والخطيب (4 / 63) عن طلحة بن مصرف عن امرأة
من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال: فذكره. قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير المرأة
القيسية، فلم أعرفها. لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا: ` لتخرج العواتق
وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزلن الحيض المصلى
`. أخرجه البخاري (3 /
أخرجه الطيالسي (1 / 146) وأحمد (6 / 358) وعنه أبو نعيم في ` الحلية ` (
7 / 163) والبيهقي (3 / 306) والخطيب (4 / 63) عن طلحة بن مصرف عن امرأة
من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال: فذكره. قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير المرأة
القيسية، فلم أعرفها. لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا: ` لتخرج العواتق
وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزلن الحيض المصلى
`. أخرجه البخاري (3 /
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2408)