2416 - ` لا بأس بالحيوان واحد باثنين، يدا بيد `.
أخرجه الترمذي (1238) وابن ماجة (2 / 38) وأحمد (3 / 310، 380، 382)
وابن أبي شيبة (8 / 191 / 2) عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر
مرفوعا. وقال الترمذي: ` حديث حسن صحيح `. كذا قال، والحجاج وأبو الزبير
مدلسان. وقد نقل ابن التركماني في ` الجوهر النقي ` (5 / 290) عنه - أعني
الترمذي - أنه قال: ` حديث حسن `. وهذا أقرب إلى الصواب، فإنه حين يقول
الترمذي في حديث ما: ` حديث حسن `. فإنه لا يعني أنه حسن إسناده، وإنما
يعني أنه حسن لغيره، وهذا كذلك، فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة
عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر: ` ... فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله!
أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا
بيد `. أخرجه أحمد (2 / 109) والطبراني في ` الكبير ` كما في ` مجمع
الزوائد ` وقال (4 / 105) : ` وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس `.
قلت: واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ: ` ضعفوه لكثرة تدليسه `. ووالده
أبو حية مجهول. وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. ويشهد للحديث أيضا حديث
سمرة وغيره مرفوعا:
` نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة `. وهو صحيح مخرج
في ` المشكاة ` (2822) . قلت: وشهادة هذا إنما هو بدلالة مفهومه، كما أن
حديث الترجمة يشهد بمفهومه لمنطوق هذا.
أخرجه الترمذي (1238) وابن ماجة (2 / 38) وأحمد (3 / 310، 380، 382)
وابن أبي شيبة (8 / 191 / 2) عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر
مرفوعا. وقال الترمذي: ` حديث حسن صحيح `. كذا قال، والحجاج وأبو الزبير
مدلسان. وقد نقل ابن التركماني في ` الجوهر النقي ` (5 / 290) عنه - أعني
الترمذي - أنه قال: ` حديث حسن `. وهذا أقرب إلى الصواب، فإنه حين يقول
الترمذي في حديث ما: ` حديث حسن `. فإنه لا يعني أنه حسن إسناده، وإنما
يعني أنه حسن لغيره، وهذا كذلك، فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة
عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر: ` ... فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله!
أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا
بيد `. أخرجه أحمد (2 / 109) والطبراني في ` الكبير ` كما في ` مجمع
الزوائد ` وقال (4 / 105) : ` وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس `.
قلت: واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ: ` ضعفوه لكثرة تدليسه `. ووالده
أبو حية مجهول. وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. ويشهد للحديث أيضا حديث
سمرة وغيره مرفوعا:
` نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة `. وهو صحيح مخرج
في ` المشكاة ` (2822) . قلت: وشهادة هذا إنما هو بدلالة مفهومه، كما أن
حديث الترجمة يشهد بمفهومه لمنطوق هذا.
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2416)