2416 - ` لا بأس بالحيوان واحد باثنين، يدا بيد `.

أخرجه الترمذي (1238) وابن ماجة (2 / 38) وأحمد (3 / 310، 380، 382)

وابن أبي شيبة (8 / 191 / 2) عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر

مرفوعا. وقال الترمذي: ` حديث حسن صحيح `. كذا قال، والحجاج وأبو الزبير

مدلسان. وقد نقل ابن التركماني في ` الجوهر النقي ` (5 / 290) عنه - أعني

الترمذي - أنه قال: ` حديث حسن `. وهذا أقرب إلى الصواب، فإنه حين يقول

الترمذي في حديث ما: ` حديث حسن `. فإنه لا يعني أنه حسن إسناده، وإنما

يعني أنه حسن لغيره، وهذا كذلك، فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة

عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر: ` ... فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله!

أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا

بيد `. أخرجه أحمد (2 / 109) والطبراني في ` الكبير ` كما في ` مجمع

الزوائد ` وقال (4 / 105) : ` وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس `.

قلت: واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ: ` ضعفوه لكثرة تدليسه `. ووالده

أبو حية مجهول. وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. ويشهد للحديث أيضا حديث

سمرة وغيره مرفوعا:

` نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة `. وهو صحيح مخرج

في ` المشكاة ` (2822) . قلت: وشهادة هذا إنما هو بدلالة مفهومه، كما أن

حديث الترجمة يشهد بمفهومه لمنطوق هذا.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2416)