2475 - ` إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، [فطلعت] ، فصل إليها

أخرى `.

أخرجه الطحاوي (1 / 232) والبيهقي (1 / 379) والزيادة له، وأحمد (2 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2475)