2534 - ` إذا قرأ الإمام: * (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) *، فأمن الإمام فأمنوا

، فإن الملائكة تؤمن على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما

تقدم من ذنبه `.

أخرجه أبو يعلى (4 / 1408) : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن

سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت:

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وعمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبو

عثمان البغدادي، ثقة حافظ، احتج به الشيخان وغيرهما. وقد أخرجاه وغيرهما

، وهو مخرج في ` الإرواء ` (344) بلفظ: ` إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من

وافق.. ` إلخ. وإنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة، وهي قوله

بعد * (ولا الضالين) *: ` فأمن الإمام فأمنوا `، فإنها صريحة بأمرين اثنين:

الأول: أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة، والآخر: أن المأموم يؤمن بعد فراغ

الإمام من التأمين. وقد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ

في ` الفتح ` (2 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2534)