2564 - ` إن أولادكم هبة الله لكم * (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) * (¬1)

، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها `.

أخرجه الحاكم (2 / 284) وعنه البيهقي (7 / 480) من طريق محمد بن علي بن

الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: أنبأ أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن حماد

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: فذكره، وقال: ` صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا،

وإنما اتفقا على حديث عائشة: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه `.

¬_________

(¬1) الشورى: 49. اهـ.

قلت: وفيه وهمان. الأول: قوله: صحيح على شرط الشيخين، وإن وافقه الذهبي

، فإن إبراهيم الصائغ - هو ابن ميمون - ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق لم يخرج

لهما الشيخان شيئا. وحماد - وهو ابن أبي سليمان - لم يخرج له البخاري في `

صحيحه ` أصلا، وإنما في ` الأدب المفرد `، فهو صحيح فقط. والآخر: أن

الشيخين لم يخرجا أصلا حديث عائشة الآخر: ` أطيب ما أكل الرجل ... ` الحديث،

وإنما أخرجه بعض أصحاب السنن، وقد خرجته في ` إرواء الغليل ` (رقم 830

و1626) . وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أن

الحديث المشهور: ` أنت ومالك لأبيك ` (الإرواء 838) ليس على إطلاقه، بحيث

أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2564)