2571 - ` إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه `.

أخرجه الطيالسي (ص 299 رقم 2667) : حدثنا حماد حدثنا حبيب المعلم عن عمرو ابن

شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وهذا سند حسن. وورد بلفظ: `

لا يجوز لامرأة `، وقد مضى برقم (825) مع بعض الشواهد. ثم وجدت له شاهدا

قويا آخر، وكان ذلك من دواعي إعادته هنا، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في `

مصنفه ` (9 / 125 / 16607) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: ` لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك

عصمتها `. قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل، فهو شاهد قوي لأحاديث الباب الموصولة

. ثم رواه عن رجل عن عكرمة مرسلا نحوه. واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من

السلف كما حكاه الطحاوي في ` شرح المعاني ` (2 / 403) ورواه ابن حزم في `

المحلى ` (8 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2571)