2814 - ` أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى

إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها

، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى `.

أخرجه الطحاوي في ` معاني الآثار ` (1 / 241) من طريق مرجى بن رجاء قال:

حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فذكره. قلت: وهذا إسناد

حسن رجاله ثقات غير مرجى بن رجاء فإنه مختلف فيه وأورده الذهبي في ` المتكلم

فيهم بما لا يوجب الرد `، وقال (173 / 319) : ` علق له البخاري، جائز

الحديث `. وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ، فقال في ` التقريب `: ` صدوق

ربما وهم `. قلت: قد قام الدليل على أنه قد حفظ ولم يهم، بمتابع له معتبر

وشاهد. أما المتابع فهو محبوب بن الحسن: حدثنا داود به. أخرجه السراج في `

مسنده ` (ق 120 / 2) من طريقين عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في `

تمام المنة ` (304) ، واحتج به الحافظ كما يأتي، ومحبوب هذا اسمه محمد

ومحبوب لقبه، قال ابن معين: ` ليس به بأس `. وذكره ابن حبان في ` الثقات `.

وقال النسائي: ` ضعيف `. وقال أبو حاتم: ` ليس بالقوي `. قلت: فمثله

يستشهد به على الأقل، وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله:

` صدوق فيه لين `.

وتابعهما أبو معاوية الضرير - وهو ثقة - في ` مسند ابن راهويه ` (3 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2814)