2868 - ` إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك `.

رواه الضياء في ` المختارة (41 / 1) من طريق أبي داود صاحب ` السنن `، وهذا

في ` اللباس ` منه (4106) عن أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس: أن

النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة

رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم

يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، قال: فذكره. قلت:

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وفي سالم بن دينار كلام لين لا يضر،

وقد وثقه ابن معين وابن حبان (6 / 411) وغيرهما. وفي الحديث دليل واضح على

جواز كشف البنت عن رأسها ورجليها أمام أبيها، بل وغلامها أيضا، ففيه رد

صريح على الأستاذ أبي الأعلى المودودي - رحمه الله - حيث صرح في كتابه ` الحجاب

` (ص

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2868)