2971 - ` نهى عن ثمن الكلب والسنور `.

هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: أبو

الزبير، ورواه عنه أربعة من الثقات على ضعف في حفظهم: الأول: معقل بن

عبيد الله الجزري عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: ` زجر

النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك `. أخرجه مسلم (5 / 35) والبيهقي (6 / 10

) .

الثاني: ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور

.. الحديث مثله. أخرجه أحمد (3 / 386) وهذا لفظه، وابن ماجه (2161)

مختصرا، ولم يذكر الكلب. لكن ذكره أحمد في رواية أخرى (3 / 339) وكذا

الطحاوي في ` شرحه ` (2 / 226) . الثالث: حماد بن سلمة عنه بلفظ: ` نهى عن

ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد `. أخرجه النسائي (2 / 196) وقال عقبه

: ` ليس هو بصحيح `. قلت: كأن النسائي يعني زيادة ` كلب الصيد `، لتفرد حماد

بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى

المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في `

الإرواء `

(1291) . لكن معنى الاستثناء صحيح دراية، للأحاديث الصحيحة التي

تبيح اقتناء كلب الصيد، وما كان كذلك حل بيعه، وحل ثمنه كسائر الأشياء

المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر الطحاوي في ` شرح المعاني ` (2 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2971)