299 - ` إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:

ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه `.

أخرجه مالك (1 / 79) وعنه البخاري (1 / 325) ومسلم (1 / 166)

وأبو داود (ج 3 رقم

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (299)