299 - ` إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:
ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه `.
أخرجه مالك (1 / 79) وعنه البخاري (1 / 325) ومسلم (1 / 166)
وأبو داود (ج 3 رقم
ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه `.
أخرجه مالك (1 / 79) وعنه البخاري (1 / 325) ومسلم (1 / 166)
وأبو داود (ج 3 رقم
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (299)