301 - ` إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت

فاغسلي عنك الدم ثم صلي (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) `.

أخرجه الشيخان وأبو عوانة في ` صحاحهم ` وأصحاب السنن الأربعة ومالك

والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد من حديث عائشة قالت:

` إن فاطمة بنت حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى امرأة

أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال ... ` فذكره.

وقال الترمذي: ` حديث حسن صحيح `. والزيادة له وللبخاري.

والشاهد من الحديث قوله: ` فاغسلي عنك الدم `، فهو دليل آخر على نجاسة دم

الحيض، ومن غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه (الدم) على العموم يشمل

جميع الدماء من الإنسان والحيوان! فقال في ` المحلى ` (1 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (301)