3086 - (ألا لا يَبِيتنَّ رجلُ عند امرأةٍ ثيبٍ؛ إلا أنْ يكون ناكحاً أو مَحْرَماً) .

أخرجه مسلم (7/7) ، وابن أبي شيبة في `المصنف ` (4/409) - ومن طريقه: عبد بن حميد (1073) - ، والنسائي في `السنن الكبرى` (2/386/ 9215) ، ومن طريقه: ابن عبد البر في `التمهيد` (1/227) ، وأبو يعلى في `مسنده ` (3/376 و 384/1848 و 1859) ، وعنه ابن حبان (5587 و

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3086)