3236 - (إذا باع أحدُكم الشَّاة واللَّقحة؛ فلا يُحفِّلها) .

أخرجه عبد الرزاق في ` المصنف ` (8/198/ 14864) ، ومن طريقه: النسائي

(2/214) ، وابن حبان (7/224/4948) ، وأحمد (2/

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3236)