3236 - (إذا باع أحدُكم الشَّاة واللَّقحة؛ فلا يُحفِّلها) .
أخرجه عبد الرزاق في ` المصنف ` (8/198/ 14864) ، ومن طريقه: النسائي
(2/214) ، وابن حبان (7/224/4948) ، وأحمد (2/
أخرجه عبد الرزاق في ` المصنف ` (8/198/ 14864) ، ومن طريقه: النسائي
(2/214) ، وابن حبان (7/224/4948) ، وأحمد (2/
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3236)