325 - ` ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا `.

أخرجه أحمد (5 / 352) : حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله

بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وأخرجه ابن حبان (1318) من طريق وكيع به نحوه.

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الوليد هذا وقد وثقه

ابن معين وابن حبان، وقد صحح إسناده المنذري في ` الترغيب ` (3 / 93) .

(خبب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى معناه خدع وأفسد.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (325)