3366 - (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها؛ حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته) .

أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (5/236/5116) : حدثنا موسى بن هارون: ثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: ثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم:

أن معاذاً قال: يا رسول الله! أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم

الشيباني، وهو صدوق يغرب؛ كما قال الحافظ في `التقريب `، وهو من رجال مسلم، واسم أبيه: عوف.

وموسى بن هارون ثقة حافظ مشهور، مترجم في `تاريخ بغداد`، و`تذكرة الحفاظ ` وغيرهما.

ثم رواه الطبراني (5117) من طريق صدقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وصدقة: هو ابن عبد الله السمين ضعيف.

وله طريق أخرى عن زيد بن أرقم؛ يرويه المغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار

عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

`المرأة لا تؤدي حق الله عليها؛ حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها وهي على ظهرقتب؛ لم تمنعه نفسها`.

أخرجه الطبراني (5/227/5084) .

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقال المنذري في `الترغيب ` (3/77/28) :

`رواه الطبراني بإسناد جيد`.

وقال الهيثمي في `المجمع ` (4/308) :

`رواه الطبراني في ` الكبير` و` الأوسط ` بنحوه، ورجاله رجال ` الصحيح `؛ خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة`.

قلت: الذي في`مجمع البحرين ` (4/193/2317) يختلف سنده أيضاً عن

هذا ` ليس فيه: (المغيرة بن مسلم) ، وهو في `المعجم الأوسط ` (8/209/

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3366)