3474 - ـ (إذا استأْذنَ أحدُكم ثلاثاً فلمْ يُؤذَن لَه؛ فَلْيَرْجِعْ) .

أخرجه البخاري (6245) ، ومسلم (6/177 ـ 179) ، وأبو داود (5180 ـ

5184) ، والترمذي (2690) ، والدارمي (2/274) ، وابن ماجه (3706) ، وابن

حبان (5776) ، وأحمد (3/6 و19) عن أبي سعيد وغيره؛ قال أبو سعيد:

كنت في مجلس من مجالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال:

استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي، فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت:

استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

«إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له؛ فليرجع» .

فقال: والله! لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال أبيّ

ابن كعب: والله! لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه

فأخبرت عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك.

والسياق للبخاري، ومسلم. وفي لفظ له ـ وهو لفظ الترمذي ـ:

«الاستئذان ثلاث، فإن أُذن لك، وإلا؛ فارجع» .

وقال الترمذي:

«حديث حسن صحيح» .

وله شاهد من حديث جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً باللفظ الأول.

أخرجه الطبراني في «لمعجم الكبير» (2/181/1687) و «الأوسط» أيضاً

(7/313/7597 ـ الحرمين) من طريق العباس بن محمد: ثنا شَبَابة بن سَوَّار: ثناالمغيرة بن مسلم عن يونس بن عبيد عن الوليد بن مسلم عنه.

قلت: وهذا إسناد جيد. وسكت عنه الحافظ (11/29) مشيراً إلى تقويته.

وأما قول الهيثمي (8/46) :

«رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ، ورجاله رجال «الصحيح» ؛ غير

العباس بن محمد الدوري، وهو ثقة» !

ففيه تسامح؛ لأن المغيرة بن مسلم لم يرو له إلا البخاري، وفي «الأدبالمفرد» ، لا في «الصحيح» !

هذا.. وفي رواية لأبي داود (5183) من طريق أبي بردة بن أبي موسى عنأبيه بهذه القصة، قال:

فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شديد.

وسنده جيد. *

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3474)