3490 - (لا آمرُ أحَداً أنْ يسجُدَ لأحَدٍ، ولو أمرْتُ أحداً أنْ يسجُدَ

لأحدٍ؛ لأمرتُ المرأةَ أن تسْجدَ لزوجِها) .

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/356/12003) : حدثنا العباس

ابن الفضل الأسفاطي: ثنا أبو عون الزِّيَادي: ثنا أبو عَزَّة الدَّبَّاغ عن أبي يزيد

المديني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رجلاً من الأنصار كان له فحلان؛ فاغتلما فأدخلهما حائطاً، فسدَّ عليهما

الباب، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأراد أن يدعو له، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد ومعه نفر من

الأنصار، فقال: يا نبيَّ الله! إني جئت في حاجة، وإن فحلين لي اغتلما،

فأدخلتهما حائطاً، وسددت الباب عليهما، فأحب أن تدعو لي أن يسخِّرهما الله

لي! فقال لأصحابه:

«قوموا معنا» .

فذهب حتى أتى الباب، فقال:

«افتح» .

ففتح الباب؛ فإذا أحد الفحلين قريب من الباب، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد

له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :

«ائتني بشيء أشد به رأسه، وأمكنك منه» .

فجاء بخِطام، فشد به رأسه وأمكنه منه.

ثم مشيا إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر، فلما رآه؛ وقع له ساجداً، فقال

للرجل:

«ائتني بشيء أشد به رأسه» .

فشد رأسه، وأمكنه منه، وقال:

«اذهب؛ فإنهما لا يعصيانك» .

فلما رأى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك «قالوا: يا رسول الله! هذان فحلان لا

يعقلان سجدا لك؛ أفلا نسجد لك؟ قال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات معروفون، وإليك البيان:

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3490)