3947 - (سِبَابُ المسلمِ أخاه فسوقٌ، وقتالُهُ كفرٌ، وحُرمَةُ مالِهِ كحُرمة دَمِهِ) .

هو من حديث عبد الله بن مسعود، وله عنه طريقان:

الأولى: عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره.

أخرجه أحمد (1/416) .

وإبراهيم هذا لين الحديث، لكن يقويه ما يأتي.

ومن طريقه: أخرج جملة الحرمة: أبو نعيم في `الحلية`، وقد خرجتها مع طرق أخرى - يأتي بعضها قريباً - في `غاية المرام ` (203 ~ 204/345) .

والأخرى: عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره.

أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (10/197/10316) .

وليث بن أبي سليم ضعيف أيضاً.

ولجملة (الحرمة) طريق ثالث: عند البزار (2/ 134/1372) وغيره عن أبي وائل عنه؛ وقد تكلمت عليها هناك.

ومن هذا الوجه أخرج البخاري (

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3947)