3973 - (إذا شهَرَ المسلمُ على أخيهِ سلاحاً، فلا تزالُ ملائكةُ اللهِ تلعنُه حتّى يَشِيمَهُ عنه) .

أخرجه البزار في `مسنده ` (9/103/3641) من طريق سويد بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير سويد بن إبراهيم - وهو أبو حاتم الحناط - ، قال الهيثمي في `الزوائد` (7/291) :

`رواه البزار؛ وفيه سويد بن إبراهيم، ضعفه النسائي، ووثقه أبو زرعة، وهو لين `.

وعقب عليه المناوي في `فيض القدير` بقوله:

`ومن ثم رمز المصنف (السيوطي) لحسنه `!!

قلت: كيف وسويد هذا؛ كما قال الحافظ:

`صدوق سيئ الحفظ، له أغلاط، وقد أفحش ابن حبان فيه القول `؟ !

ثم إن فيه عنعنة الحسن البصري، ومثله قتادة.

لكن هذا قد توبع، فقال المبارك: سمعت الحسن يقول: أخبرني أبو بكرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قوم يتعاطون سيفاً مسلولاً، فقال:

`لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟! `، ثم قال:

`إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه؛ فليغمده ثم يناوله إياه `. أخرجه أحمد (5/41 ~ 42) .

قلت: وهو إسناد حسن. وقال الحافظ في `الفتح ` (13/25) :

`رواه أحمد، والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة`.

قلت: ولا يخفى أن متن هذا يختلف عن حديث الترجمة.

غير أن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه، رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في `غاية المرام ` برقم (446) . *

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3973)