65 - ` لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق

الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره `.

رواه أحمد (6 / 8) ، والبخاري في ` الأدب المفرد ` (رقم 103) ،

والطبراني في ` الكبير ` (مجموع 6 / 80 / 2) عن محمد بن سعد الأنصاري

قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

` ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` فذكر الشطر الأول من الحديث ثم

سألهم عن السرقة، فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا، ثم ذكر صلى الله عليه

وسلم الشطر الثاني منه.

قلت: وهذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ في الكلاعي هذا

` مقبول `، يعني عند المتابعة فقط، ليس بمقبول، فقد وثقه ابن معين.

وقال الدارقطني: ` ليس به بأس `. وذكره ابن حبان في ` الثقات ` (1 / 270)

فهو حجة.

وقال المنذري (3 / 195) ، والهيثمي (8 / 168) :

` رواه أحمد والطبراني في ` الكبير ` و ` الأوسط ورجاله ثقات `.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (65)