65 - ` لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق
الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره `.
رواه أحمد (6 / 8) ، والبخاري في ` الأدب المفرد ` (رقم 103) ،
والطبراني في ` الكبير ` (مجموع 6 / 80 / 2) عن محمد بن سعد الأنصاري
قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:
` ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` فذكر الشطر الأول من الحديث ثم
سألهم عن السرقة، فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا، ثم ذكر صلى الله عليه
وسلم الشطر الثاني منه.
قلت: وهذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ في الكلاعي هذا
` مقبول `، يعني عند المتابعة فقط، ليس بمقبول، فقد وثقه ابن معين.
وقال الدارقطني: ` ليس به بأس `. وذكره ابن حبان في ` الثقات ` (1 / 270)
فهو حجة.
وقال المنذري (3 / 195) ، والهيثمي (8 / 168) :
` رواه أحمد والطبراني في ` الكبير ` و ` الأوسط ورجاله ثقات `.
الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره `.
رواه أحمد (6 / 8) ، والبخاري في ` الأدب المفرد ` (رقم 103) ،
والطبراني في ` الكبير ` (مجموع 6 / 80 / 2) عن محمد بن سعد الأنصاري
قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:
` ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` فذكر الشطر الأول من الحديث ثم
سألهم عن السرقة، فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا، ثم ذكر صلى الله عليه
وسلم الشطر الثاني منه.
قلت: وهذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ في الكلاعي هذا
` مقبول `، يعني عند المتابعة فقط، ليس بمقبول، فقد وثقه ابن معين.
وقال الدارقطني: ` ليس به بأس `. وذكره ابن حبان في ` الثقات ` (1 / 270)
فهو حجة.
وقال المنذري (3 / 195) ، والهيثمي (8 / 168) :
` رواه أحمد والطبراني في ` الكبير ` و ` الأوسط ورجاله ثقات `.
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (65)