652 - ` نهى عن أن تكلم النساء (يعني في بيوتهن) إلا بإذن أزواجهن `.

أخرجه الخرائطي في ` مكارم الأخلاق ` (8 / 230 / 2) عن قيس بن الربيع عن ابن

أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر مولى بني هاشم عن علي بن أبي طالب رضي الله

عنه قال: فذكره مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، من أجل قيس وشيخه، فإنهما ضعيفان من قبل الحفظ.

لكن ذكر له الخرائطي شاهدا عن تميم بن سلمة قال: ` أقبل عمرو بن العاص إلى بيت

علي بن أبي طالب في حاجة، فلم يجد عليا، فرجع ثم عاد فلم يجده، مرتين أو

ثلاثا، فجاء علي فقال له: أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال:

` نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن `.

قلت: وإسناده صحيح. وقد عزاه السيوطي في ` الجامع ` للطبراني في ` الكبير `

من حديث عمرو بلفظ الترجمة. وقال المناوي:

` رمز المصنف لحسن، وعدل عن

عزوه للدارقطني، لكونه غير موصول الإسناد عنده `.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (652)