825 - ` لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها `.

أخرجه أبو داود (2 / 110) والنسائي (1 / 352) وأحمد (2 / 179، 184،

202) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.

قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: ` لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك

عصمتها `. أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (2 / 137) واللفظ له وابن ماجه

(2 / 70) والحاكم (2 / 47) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: ` إلا بإذن زوجها

`. وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `. ووافقه الذهبي.

قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله

شاهد بلفظ: ` لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها `.

أخرجه ابن ماجه

(2 / 70) والطحاوي في ` شرح المعاني ` (2 / 403) وابن منده في ` المعرفة

(2 / 323 / 1) من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري ـ رجل من

ولد كعب بن مالك ـ عن أبيه عن جده. أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول

الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله

صلى الله عليه وسلم: ` فذكره `. فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول

الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق

بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها `. قال

الطحاوي: ` حديث شاذ لا يثبت ` وقال ابن عبد البر: ` إسناده ضعيف لا تقوم به

الحجة `.

قلت: وعلته عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده، فإنهما مجهولان كما في

` التقريب `. وله شاهد آخر من حديث واثلة، وقد مضى برقم (776) ، وأجبت

هناك عن إشكال يورده البعض على الحديث فيما إذا كان الزوج مستبدا في ولايته على

زوجته، فراجعه.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (825)