879 - ` الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر `.

أخرجه الدارقطني (201) من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم عن موسى بن طلحة عن

عمر بن الخطاب قال: ` إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ... `

الخ. ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي متروك لكن قد توبع. فأخرجه الدارقطني

أيضا والحاكم (1 / 401) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن

عثمان عن موسى بن طلحة قال: ` عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطه.... ` الخ. وقال الحاكم: ` صحيح على

شرط الشيخين ` ووافقه الذهبي، وتمام كلام الحاكم: ` وموسى بن طلحة تابعي

كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضي الله عنه `. قال الحافظ في ` التلخيص

` (5 / 560) : ` قلت: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق

معاذا ولا أدركه.

قلت: لكن ذكر له الحاكم شاهدا بإسناد صحيح بلفظ:

` لا تأخذوا الصدقة إلا من

هذه الأربعة ... ` فذكرها. فالحديث صحيح لغيره. والله أعلم.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (879)