` عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى `.

موضوع.

رواه ابن ماجه (2 / 48) وأبو سعيد بن الأعرابي في ` معجمه ` (176 / 1 / 2) وعنه ابن عساكر (12 / 238 / 1) من طريق عثمان بن عبد الرحمن زاد ابن الأعرابي: الحراني، حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي

هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال: فذكره، قال السندي في ` حاشيته على ابن ماجه `: وفي ` الزوائد `: في إسناده علي بن عروة تركوه، وقال ابن حبان: يضع الحديث وعثمان بن عبد الرحمن مجهول، والمتن ذكره ابن الجوزي في ` الموضوعات ` وقال الذهبي في ` الميزان `: وكذبه صالح جزرة وغيره لأنه روى هذا الحديث.

قلت: وقول البوصيري في ` الزوائد `: إن عثمان بن عبد الرحمن مجهول، ليس كذلك، بل هو معروف وهو الحراني كما صرح به ابن الأعرابي في روايته، وقد قال الحافظ في ترجمته من ` التقريب `: صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، وضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين.

قلت: وابن الجوزي أورده (2 / 304) من طريق ابن عدي (5 / 1851) بسنده إلى علي بن عروة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا به دون قوله ` عند اتخاذ … ` ثم رواه ابن الجوزي من طريق العقيلي بسنده إلى غياث بن إبراهيم عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس به، ثم قال: لا يصح، علي بن عروة وغياث يضعان الحديث! وتعقبه السيوطي في ` اللآليء ` (2 / 227) بقوله، قلت: له طريق آخر، ثم ساق طريق ابن ماجه المذكور الذي فيه علي بن عروة الوضاع! ، ولذلك صرح ابن عراق (325 / 1) بضعف هذا التعقب.

والحديث في ` الضعفاء ` للعقيلى (351) مثل رواية ابن عدي وقال: غياث قال ابن معين: كذاب ليس بثقة

ولا مأمون وقال البخاري: تركوه، وقد تابعه من هو دونه أو مثله.

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (119)