` الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة حتى ذكر

صلى الله عليه وسلم ثلاثة `.

موضوع

رواه ابن عدي (65/2) عن معاوية بن سعيد التجيبي عن الحكم بن عبد الله بن سعيد

عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا وقال:

` الحكم أحاديثه كلها موضوعة، وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد

، وما أمليت له عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهما كلها مما لا يتابعه

الثقات عليه `.

ومن طريقه أخرجه ابن منده في ` المعرفة ` (2/358/2) والدارقطني (165 و166) وقال:

` الزهري لا يصح سماعه من الدوسية، والحكم هذا متروك `.

وقال في موضع آخر:

` ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك `.

(فائدة) : لقد اختلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة صلاة

الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في ` السيل الجرار `

(1/298) :

` وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة

الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات `.

قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1204)