` من حلق على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليتركها، فإن تركها كفارتها `.

منكر



أخرجه ابن ماجه (1/648) عن عون بن عمارة: حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله

ابن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: فذكره.

قلت: لكنه لم يتفرد به، فقال الطيالسي في ` مسنده ` (221 - منحة) : حدثنا

خليفة الخياط ويكنى أبا هبيرة عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال:

` فليأتها فهي كفارتها `.

وأخرجه أحمد (2/185 و210 - 211) من هذا الوجه بهذا اللفظ دون قوله: `

فليأتها `، هذا في الموضع الآخر، وقال في الموضع الأول: ` فتركها كفارتها `.

وتابعه أيضا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به بلفظ:

` فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها `.



أخرجه أبو داود (2/76) وعنه البيهقي (10/33 - 34) .

لكن أخرجه النسائي (2/141) من هذا الوجه بلفظ:

` فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير `.

فكان بعض الرواة عنده جرى فيه على الجادة! لكن يشهد له أنه روي كذلك من طريق

أخرى عن ابن عمرو، فقال الإمام أحمد في ` المسند ` وابنه في ` زوائده ` (2/204) : حدثنا الحكم بن موسى: حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه

عنه به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مسلما هذا وهو الزنجي فيه ضعف من قبل حفظه،

وقد مشاه بعض الأئمة، وأخرج حديثه هذا ابن حبان في ` صحيحه ` (

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1365)