` إن في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات `.

موضوع



أخرجه أبو يعلى (317/2) : حدثنا جبارة: حدثنا يحيى بن العلاء عن زيد بن أسلم

عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد موضوع، آفته يحيى بن العلاء، قال أحمد:

` كذاب يضع الحديث `.

وقد ذكرت له فيما سبق غير ما حديث، منها:

` أحبوا العرب لثلاث.... ` (360) .

وهو متفق على تضعيفه.

وتقدم آنفا قول البيهقي فيه: ` متروك `، وفي حديثه هذا:

` ليس بشيء `.

ولذلك فقد أصاب ابن الجوزي بإيراده لهذا الحديث في ` الموضوعات ` بقدر ما

أخطأ

السيوطي في ذكره إياه في ` الجامع الصغير ` من رواية أبي يعلى. ولم يصنع شيئا

بتعقبه ابن الجوزي بقوله في ` اللآلي ` (2/411) وتبعه ابن عراق في ` تنزيه

الشريعة ` (2/359) :

` قلت: له شاهد. قال البيهقي.. `.

ثم ساق الحديث الذي قبله، لأنه مع ضعفه، ليس فيه ذكر الموت، خلافا لهذا.

فتأمل.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1412)