` من سأل في المساجد فاحرموه `.

لا أصل له

كما قال السيوطي في ` الحاوي للفتاوي ` (1/120) ، وهو من الأحاديث التي وقعت

في كتاب ` المدخل ` لابن الحاج (1/310) ، وكم فيه من الأحاديث الضعيفة

والموضوعة، وما لا أصل له، وهو في هذا شبيه بكتاب ` الإحياء ` للغزالي،

كما لا يخفى على من درس الكتابين من أهل العلم.

ثم قال السيوطي:

` وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق

به ما في معناه، من البيع والشراء ونحوها، وكراهة رفع الصوت في

المسجد بالعلم وغيره `.

وقد استدل السيوطي على جواز السؤال والتصدق عليه في المسجد بالحديث الآتي

وقواه، ولما كان ضعيف الإسناد كان لا بد من أن أورده لأكشف عن علته فقلت:

` هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد

فإذا أنا بسائل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها منه، فدفعتها

إليه `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1457)