1543) .
قال ابن عبد البر:
` لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء هذا، وردوه بحديث عائشة؛ لتواتر طرقه عنها وصحته، وما يصحبه من جهة النظر إلى ثبوته من طريق الأثر `.
ثم ذكر من رواه من التابعين عن عائشة رضي الله عنها، ثم روى بسنده الصحيح عن مسروق قال:
قدت لِعَائِشَة: إن رِجَالًا ههنا يبعثون بالهدي إلى البيت، ويأمرون الذين يبعثونهم أن يُعْرِّفُوهُمْ اليوم الذي يقلدونها، فلا يزالون مُحرِمين حتى يحل الناس!
فصفقت بيدها، فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقالت: سبحان الله! لقد كنت أفتل. . . الحديث نحو ما تقدم.
وقد أخرجه البخاري (1700) ، ومسلم (4 / 95) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن: أن زياد أبن أبي سفيان أكتب إلى عائشة: أن عبد الله بن عباس
قال: من أهدى هَدَيَا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إِلَيَّ بأمرك. قالت عمرة: قالت عَائِشَة: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت. . . الحديث.
وما أحسن ما روى البيهقي (5 / 234) عن الزهري قال:
أول من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السنة في ذلك عَائِشَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. . . ثم روى الحديث عن عروة وعمرة عنها، وزاد في آخره:
` فلما بلغ الناس قول عَائِشَة هذا؛ أخذوا بقولها وتركوا فتوى ابن عباس `. قال ابن عبد البر رحمه الله (17 / 221) :
` فيه من الفقه: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل من الفقه؛
فلا يعيب بعضهم بَعْضًا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك. وهكذا يجب على كل مسلم `.
قال ابن عبد البر:
` لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء هذا، وردوه بحديث عائشة؛ لتواتر طرقه عنها وصحته، وما يصحبه من جهة النظر إلى ثبوته من طريق الأثر `.
ثم ذكر من رواه من التابعين عن عائشة رضي الله عنها، ثم روى بسنده الصحيح عن مسروق قال:
قدت لِعَائِشَة: إن رِجَالًا ههنا يبعثون بالهدي إلى البيت، ويأمرون الذين يبعثونهم أن يُعْرِّفُوهُمْ اليوم الذي يقلدونها، فلا يزالون مُحرِمين حتى يحل الناس!
فصفقت بيدها، فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقالت: سبحان الله! لقد كنت أفتل. . . الحديث نحو ما تقدم.
وقد أخرجه البخاري (1700) ، ومسلم (4 / 95) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن: أن زياد أبن أبي سفيان أكتب إلى عائشة: أن عبد الله بن عباس
قال: من أهدى هَدَيَا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إِلَيَّ بأمرك. قالت عمرة: قالت عَائِشَة: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت. . . الحديث.
وما أحسن ما روى البيهقي (5 / 234) عن الزهري قال:
أول من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السنة في ذلك عَائِشَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. . . ثم روى الحديث عن عروة وعمرة عنها، وزاد في آخره:
` فلما بلغ الناس قول عَائِشَة هذا؛ أخذوا بقولها وتركوا فتوى ابن عباس `. قال ابن عبد البر رحمه الله (17 / 221) :
` فيه من الفقه: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل من الفقه؛
فلا يعيب بعضهم بَعْضًا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك. وهكذا يجب على كل مسلم `.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1541)