` أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أوظهر الدابة أولبن الشاة أولبن البقرة `.

ضعيف.



أخرجه أحمد (1 / 463) من طريق إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

قلت: وهذا سند ضعيف، إبراهيم، وهو ابن مسلم لين الحديث، رفع موقوفات كما في ` التقريب `. وأما قول الهيثمي (3 / 133) : ` رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: ` الدينار أوالبقرة `، والبزار والطبراني في ` الأوسط `، ورجال أحمد رجال الصحيح `. قلت: فهذه مجازفة من الحافظ الهيثمي كما قال المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ` فإن إبراهيم هذا ضعيف، وخاصة في روايته عن أبي الأحوص، ثم هو ليس من رجال الصحيح، بل لم يروله أحد من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجة `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1778)