` ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط الشعير بالبر للبيت

؛ لا للبيع `.

منكر

رواه ابن ماجه (2289) ، والعقيلي في ` الضعفاء ` (258 و276) ، وابن

عساكر في ` التاريخ ` (7/166/2) عن نصر بن القاسم: حدثنا عبد الرحيم بن داود

عن صالح بن صهيب عن أبيه مرفوعا، وقال العقيلي:

` عبد الرحيم بن داود: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به `.

وقال في الموضع الآخر:

` إسناده مجهول فيه نظر `.

وقال الذهبي:

` لا يعرف، وحديثه يستنكر، تفرد عنه نصر بن قاسم `.

وقال في موطن آخر (2/251) :

` إسناد مظلم، والمتن باطل `.

قلت: ونصر مجهول أيضا كما في ` التقريب `.

والحديث أورده ابن الجوزي في ` الموضوعات ` (2/248 - 249) من طريق العقيلي،

وقال:

` موضوع `.

وتعقبه السيوطي في ` اللآلي ` (2/152) ، ثم ابن عراق في ` تنزيه الشريعة ` (

2/195) بإخراج ابن ماجه إياه، وقول الذهبي: ` إنه حديث واه `!

قلت: وهذا تعقب هزيل لا يساوي شيئا، فابن ماجه لم يدع أن كتابه معصوم من

الموضوع، ولوادعى؛ فالواقع يخالفه، فإن فيه غير ما حديث موضوع، والذهبي

قد قال فيه أيضا: منكر. وقال: باطل. ولا منافاة بين أقواله الثلاثة، كما

لا يخفى على أهل المعرفة، فإنه يعني: ضعيف السند، باطل المتن منكره.

وقد الحافظ ابن حجر في ` بلوغ المرام `:

` رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2100)