` إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل `.

موضوع

رواه الديلمي (1/1/155) عن سعيد بن ميسرة عن أنس مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد موضوع، سعيد بن ميسرة قال في ` الميزان `:

` قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال الحاكم

: روى عن أنس موضوعات، وكذبه يحيى القطان `.

قلت: ويغني عن هذا الحديث قوله الله تبارك وتعالى: ` يا أيها الذين آمنوا

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.. ` الآية.

وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي

يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته صلى الله

عليه وسلم، وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي: ` الأجوبة النافعة `، فراجعها.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2206)