` نهى عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها

، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصار `.

موضوع



أخرجه البيهقي في ` الشعب ` (2/234/2) من طريق مخلد بن يزيد عن أبي نعيم عن

عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت مرفوعا

. وقال:

` أبو نعيم هذا؛ لا نعرفه `.

قلت: هو عمر بن الصبح بن عمران التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني، فقد ذكروا

في الرواة عنه مخلد بن يزيد هذا، وساق له الدولابي في ` الكنى ` (2/138 -

139) حديثا آخر من طريقه عنه مصرحا بكنيته واسمه. وسيأتي في المجلد التاسع

(4643) . فإذا عرف هذا فهو هالك، أورده الذهبي في ` الضعفاء `، وقال:

` كذاب، اعترف بالوضع `.

ثم روى البيهقي من طريق عمروبن الحارث عن سعيد بن هارون أن النبي صلى الله

عليه وسلم نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو

الزينة، أوالرثة التي ينظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال:

` أمر بين أمرين، وخير الأمور أوساطها `. وقال:

` هذا مرسل، وقد روي النهي عن الشهرتين من وجه آخر، بإسناد مجهول موصولا `.

يعني رواية أبي نعيم المتقدمة، وقد عرفت أنه إسناد موضوع، لا مجهول.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2326)