` إياكم والقسامة، قالوا: وما القسامة؟ قال: الرجل يكون على الفئام من

الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا `.

ضعيف

رواه أبو داود (2748) ، وابن خزيمة في ` حديث علي بن حجر السعدي `، فقال (

4/ رقم 13) : حدثنا علي: حدثنا إسماعيل: حدثنا شريك عن عطاء أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

ورواه أبو سعد الجنزروذي في العاشر من ` أحاديث هشام بن عمار ` (8/1 - 2) عن

أنس بن عياض: حدثنا شريك به.

ورواه البغوي في ` شرح السنة ` رقم (2494) من طريق أخرى عن علي بن حجر به،

وقال:

` هذا حديث مرسل، ويروى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري

عن النبي صلى الله عليه وسلم `. وقال البغوي:

` (القسامة) مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة، كالنشارة:

اسم لما ينشر، والعجالة: اسم لما يعجل للضيف من الطعام، والفئام:

الجماعات. وليس في هذا تحريم أجرة القسام إذا أخذها بإذن أرباب الأموال.

إنما هذا فيمن ولي أمر قوم، فكان عريفا عليهم، فإذا قسم عليهم سهمانهم أمسك

منها شيئا لنفسه، وذلك حرام `.

قلت: رواية ابن ثوبان الموصولة التي أشار إليها البغوي لفظها:

` إياكم والقسامة، قيل: وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص

منه `.

وصله أبو داود (2783) ، وعنه الخطابي في ` غريب الحديث ` (1/574) ،

والبيهقي في ` السنن ` (6/356) : نا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله

ابن سراقة: أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره

بذلك.

قلت: والزبير هذا مجهول كما قال الذهبي، فلا يعتد بوصله.

(فائدة) : ` المحدثون يقولون: (القسامة) بفتح القاف، والقسامة من قسم

اليمين، وإنما هي القسامة بضم القاف، وهو ما يأخذه القسام لأجرته فيعزل من

رأس المال جزءا معلوما لنفسه، كالسقاطة اسما لما يسقط، والنشارة … وإنما

المكروه من ذلك ما يقتات به على أرباب المال من غير إذن منهم فيه على ما تواضعه

الباعة، وارتسمه السماسرة فيما بينهم من أخذهم من عرض المال شيئا معلوما، من

كل ألف درهم عشرين درهما أونحوه، وإنما يلزم في هذا أجر المثل بالغا ما بلغ

، ولا أعلم أحدا كره أجر القسام إلا ما يروى عن بعض السلف أنه كان يذهب في ذلك

إلى أنها لا تحل من أجل أنه زعم كالحاكم، وإنما أجره في بيت المال `. قاله

الخطابي.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2478)