(إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسو موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجد، فليسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخة) .

موضوع

رواه الطبراني في ` الأوسط ` (45/1 - من ترتيبه) عن عبد المنعم بن بشير الأنصاري: حدثنا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة مرفوعا. وقال:

تفرد به أبو مودود

قلت: وهو ثقة كما قال أحمد وجمع من الأئمة، وقول الحافظ فيه: ` مقبول ` فقط غير مقبول منه، ولعله سبق قلم، فالرجل ثقة كما ذكرنا.

لكن الراوي عنه عبد المنعم بن بشير الأنصاري متهم بالوضع، وقال الخليلي في ` الإرشاد `:

` هو وضاع على الأئمة `.

وقال الهيثمي في ` المجمع ` (2/83) :

` رواه الطبراني في ` الأوسط `، وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2637)