(إن الله لو شاء لأطلعكم عليها، التمسوها في السبع الأواخر) .
ضعيف
أخرجه ابن خزيمة في `صحيحه` (1/ 221/ 1 - 2) ، وابن حبان (926) ، والبزار في `مسنده` (ص110) ، والحاكم (1/ 437) من طريق مالك بن مرثد عن أبيه قال:
سألت أبا ذر، فقلت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ فقال: أنبأنا كنت اسأل الناس عنها، قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن ليلة القدر، في رمضان أو غيره؟ قال:
`بل هي في رمضان`. قال: قلت: يا رسول الله! تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال:
`بل هي إلى يوم القيامة`؟ . قال: فقلت: يا رسول الله! في رمضان هي؟
قال:
`التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر`. قال: ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، فاهتبلت غفلته فقلت:
يا رسول الله في أي العشرين؟ قال:
`التمسوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها`. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله! أقسمت عليك! لتخبرني - أو لما أخبرتني - في أي العشر هي؟ قال: فغضب علي غضباً ما غضب علي مثله قبله ولا بعده فقال: … فذكره. والسياق للحاكم وقال:
`صحيح على شرط مسلم`! ووافقه الذهبي!
قلت: وليس كما قالا، بل هو إسناد ضعيف، فإن مرثداً هذا - وهو ابن عبد الله الزماني ويقال: الذماري - مجهول، ولم يخرج له مسلم شيئاً، قال الذهبي نفسه في ترجمته من `الميزان`:
`فيه جهالة، ذكره العقيلي وقال: لا يتابع على حديثه. هكذا وجدت بخطي، فلا أدري من أين نقلته، إلا أنه ليس بمعروف`.
وقال الحافظ في `التقريب`:
`مقبول`. يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث.
قلت: والظاهر أنه قد تفرد بهذا السياق؛ فقد قال البزار:
`لا نعلمه إلا بهذا الإسناد`.
فهو ضعيف منكر، وأنكر ما فيه قوله: `إن الله لو شاء لأطلعكم عليها`.
وقد أخرجه أحمد (5/ 171) من هذا الوجه دون قوله هذا، وزاد فقال:
`أقسمت عليك بحقي عليك`.
والإقسام بغير الله تعالى منكر آخر لا يجوز.
وقد جاء عن أبي ذر بإسناد آخر خير من هذا ما هو معارض له. فروى جبير ابن نفير عن أبي ذر قال:
قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قال: `لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم`، فقمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى أصبح، وسكت.
وأخرجه أحمد (5/ 180) .
قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم.
ضعيف
أخرجه ابن خزيمة في `صحيحه` (1/ 221/ 1 - 2) ، وابن حبان (926) ، والبزار في `مسنده` (ص110) ، والحاكم (1/ 437) من طريق مالك بن مرثد عن أبيه قال:
سألت أبا ذر، فقلت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ فقال: أنبأنا كنت اسأل الناس عنها، قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن ليلة القدر، في رمضان أو غيره؟ قال:
`بل هي في رمضان`. قال: قلت: يا رسول الله! تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال:
`بل هي إلى يوم القيامة`؟ . قال: فقلت: يا رسول الله! في رمضان هي؟
قال:
`التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر`. قال: ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، فاهتبلت غفلته فقلت:
يا رسول الله في أي العشرين؟ قال:
`التمسوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها`. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله! أقسمت عليك! لتخبرني - أو لما أخبرتني - في أي العشر هي؟ قال: فغضب علي غضباً ما غضب علي مثله قبله ولا بعده فقال: … فذكره. والسياق للحاكم وقال:
`صحيح على شرط مسلم`! ووافقه الذهبي!
قلت: وليس كما قالا، بل هو إسناد ضعيف، فإن مرثداً هذا - وهو ابن عبد الله الزماني ويقال: الذماري - مجهول، ولم يخرج له مسلم شيئاً، قال الذهبي نفسه في ترجمته من `الميزان`:
`فيه جهالة، ذكره العقيلي وقال: لا يتابع على حديثه. هكذا وجدت بخطي، فلا أدري من أين نقلته، إلا أنه ليس بمعروف`.
وقال الحافظ في `التقريب`:
`مقبول`. يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث.
قلت: والظاهر أنه قد تفرد بهذا السياق؛ فقد قال البزار:
`لا نعلمه إلا بهذا الإسناد`.
فهو ضعيف منكر، وأنكر ما فيه قوله: `إن الله لو شاء لأطلعكم عليها`.
وقد أخرجه أحمد (5/ 171) من هذا الوجه دون قوله هذا، وزاد فقال:
`أقسمت عليك بحقي عليك`.
والإقسام بغير الله تعالى منكر آخر لا يجوز.
وقد جاء عن أبي ذر بإسناد آخر خير من هذا ما هو معارض له. فروى جبير ابن نفير عن أبي ذر قال:
قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قال: `لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم`، فقمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى أصبح، وسكت.
وأخرجه أحمد (5/ 180) .
قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3100)