(إذا أعتق الرجل أمته، ثم تزوجها بمهر جديد؛ كان له أجران) .

ضعيف بهذا التمام



أخرجه الطيالسي في `مسنده` (1/ 243/ 1194) ، وأحمد (4/ 408) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد على شرط البخاري، وقد علقه في `صحيحه` في `النكاح` منه على أبي بكر بن عياش. قال الحافظ في `شرحه`:

`وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث، وقد احتج به البخاري، ووصله من طريقه أيضاً الحسن بن سفيان وأبو بكر البزار في `مسنديهما` عنه، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن، ويحيى بن عبد الحميد الحماني في `مسنده` عن أبي بكر، ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعفه به، ولم يصب! وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد به عن أبي حصين. وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطراباً على

أبي بكر بن عياش، وكأنه عنى في سياق المتن، لا في الإسناد، وليس ذلك الاختلاف اضطراباً؛ لأنه يرجع إلى معنى واحد، وهو ذكر المهر`.

قلت: لكن ابن عياش هذا وإن احتج به البخاري فقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقال الذهبي في `الميزان`:

`أحد الأئمة الأعلام، صدوق، ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم`.

قلت: وعليه؛ فذكر المهر في هذا الحديث خطأ منه؛ لأنه قد صح من طرق عن السعبي حدثني أبو بردة به مرفوعاً بلفظ:

`ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين … ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران`. فلم يذكر المهر.



أخرجه البخاري في `العلم` وغيره، ومسلم في `الإيمان` (1/ 93) ، وأحمد (4/ 395و398و402و405و415) .

وإذا كان أبو بكر قد تفرد بهذه الزيادة دون الإمام الشعبي الثقة الحجة، فتكون زيادة غير ثابتة، بل هي منكرة أو شاذة - على الأقل - ، لمخالفة أبي بكر من هو أوثق منه بدرجات.

(تنبيه) : هذا الحديث عزاه السيوطي للطبراني في `المعجم الكبير`!

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3364)