(ثمن القينة حرام، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به) .

ضعيف

رواه الطبراني (رقم87) عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل النوفلي، قال الحافظ:

`لين الحديث`. وقال الهيثمي (4/ 91) :

`وهو متروك، ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في أخرى`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3458)