(خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار) .

ضعيف

رواه الطبراني في `الصغير` (ص141) ، وكذا البزار (1324 - كشف) كلاهما، عن الحسن بن أبي جعفر، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. وقال البزار:

`لا نعلمه إلا عن أنس من هذه الطريق، والحسن ضعيف`.

قلت: وقال ابن أبي حاتم (1/ 278) عن أبيه:

`هذا حديث منكر`.

وله شاهد من حديث عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت بين قميصه وجلده فقبلت منه موضع الخاتم، فلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: `الملح`، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: `الماء والنار`.



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (1/ 147/ 2) عن موسى بن أيوب النصيبي: حدثنا يحيى بن سعيد العطار الحمصي، عن المثنى بن بكر، عن عاصم الأحول عنه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ المثنى بن بكر متروك؛ كما قال الدارقطني.

ويحيى بن سعيد العطار؛ ضعيف.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3546)