(الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها) .
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (2387) ، والبيهقي (6/ 181) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال البيهقي:
`وإبراهيم ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة
منقطع، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة، فلم يثب؛ فهو أحق بهبته؛ إلا لذي رحم`.
ثم ساق إسناده بذلك إلى عمرو، ثم قال:
`قال البخاري: هذا أصح`.
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (2387) ، والبيهقي (6/ 181) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال البيهقي:
`وإبراهيم ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة
منقطع، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة، فلم يثب؛ فهو أحق بهبته؛ إلا لذي رحم`.
ثم ساق إسناده بذلك إلى عمرو، ثم قال:
`قال البخاري: هذا أصح`.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3656)