(السباع حرام. يعني المفاخرة بالجماع) .

منكر

رواه أحمد (3/ 29) ، والعقيلي في `الضعفاء` (130) عن ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعاً. وقال:

`لا يعرف إلا به` يعني دراجاً، وروي عن أحمد أنه قال:

`أحاديثه مناكير`.

قلت: وابن لهيعة ضعيف أيضاً، لكن تابعه منصور بن أبي الأسود، عن دراج به. أخرجه الدولابي (2/ 157) ، والحسن بن موسى عند أبي يعلى في `مسنده` (ق 87/ 1و2) وعمرو بن الحارث عند البيهقي (7/ 194) . فالعلة من دراج.

(تنبيه) : لفظ الحديث عند الدولابي: `السباع` بالسين المهملة والباء الموحدة. ووقع عند الآخرين بلفظ: `الشياع` بالشين المعجمة والمثناة التحتية. قال في `النهاية`:

`قال أبو عمر: إنه تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة. وإن كان محفوظاً؛ فلعله من تسمية الزوجة شاعة`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3730)