(شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض؛ لأنهم حسد) .
موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 228) عن أبي إسحاق الطالقاني: حدثنا
عبد الملك بن أبي جامع الغنوي، عن أبي هارون الغنوي، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.
قلت: أورده ابن الجوزي في `الموضوعات` من رواية الحاكم بإسناده، عن أبي إسحاق الطالقاني به وقال:
`قال الحاكم: ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده فاسد من أوجه كثيرة يطول شرحها. قال المؤلف: منها أن في إسناده مجاهيل وضعفاء منهم أبو هارون`.
قلت: يعني العبد ي، وهو متروك. لكن وقع في `الديلمي` (الغنوي) كما ترى، فإن كان محفوظاً فالعهدة على من دونه؛ لأنه ثقة واسمه: إبراهيم بن العلاء، أخرج له البخاري.
موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 228) عن أبي إسحاق الطالقاني: حدثنا
عبد الملك بن أبي جامع الغنوي، عن أبي هارون الغنوي، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.
قلت: أورده ابن الجوزي في `الموضوعات` من رواية الحاكم بإسناده، عن أبي إسحاق الطالقاني به وقال:
`قال الحاكم: ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده فاسد من أوجه كثيرة يطول شرحها. قال المؤلف: منها أن في إسناده مجاهيل وضعفاء منهم أبو هارون`.
قلت: يعني العبد ي، وهو متروك. لكن وقع في `الديلمي` (الغنوي) كما ترى، فإن كان محفوظاً فالعهدة على من دونه؛ لأنه ثقة واسمه: إبراهيم بن العلاء، أخرج له البخاري.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3748)