` نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين `.

موضوع.



أخرجه أبو داود (2 / 352) والعقيلي في ` الضعفاء ` (126) الحاكم (4 / 280) والخلال في ` الأمر بالمعروف ` (22 / 2) وابن عدي (3 / 955) من طريق داود بن أبي صالح عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: داود بن أبي صالح قال ابن حبان: يروي الموضوعات

. قلت: وكذا قال في ` الميزان ` ثم ذكر عقبه هذا الحديث، وقال المنذري في

` مختصر السنن ` (8 / 118) .

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات حتى كأنه يتعمدها، وذكر له هذا الحديث.

وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا بهذا الحديث وهو منكر.

قلت: وذكر له البخاري في ` التاريخ الصغير ` (187) هذا الحديث وقال:

لا يتابع في حديثه، وكذا قال العقيلي وزاد: ولا يعرف إلا به وتبعه عبد الحق في ` الأحكام ` (205 / 1) قال: وله فيه لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` إذا استقبلك المرأتان فلا تمر بينهما خذ يمنة أو

يسرة `، ذكره أبو أحمد بن عدي.

قلت: أخرجه من طريق يوسف بن الغرق عن داود به ويوسف كذاب كما تقدم بيانه تحت رقم (193) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (375)