(العيدان واجبان على كل حالم من ذكر وأنثى) .

موضوع



أخرجه الديلمي (2/ 317) عن عمرو بن شمر، عن محمد بن سوقة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته عمرو بن شمر هذا؛ قال ابن حبان:

`رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات`. وقال البخاري:

`منكر الحديث`. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما:

`متروك الحديث`.

قلت: وهذا حال الحديث من حيث الرواية، وإلا؛ فمعناه صحيح؛ يدل عليه أمور، منها: أمره صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى المصلى، ومن كانت لا جلباب لها

تعيرها جارتها من جلبابها، حتى الحيض منهن أمرن بالخروج؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة العيدين عليهن، وإذا كان هذا هو الحكم عليهن؛ فكيف الرجال؟!

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3955)