(نهانا أن نعمل الأرض ببعض خراجها، وبورق منقودة) .

منكر بذكر الورق



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (4/ 311/ 4353) : حدثنا أحمد بن خليد الحلبي: حدثنا محمد بن عيسى الطباع: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد: حدثني ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال:

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وأمر رسول الله على الرأس والعين، نهانا … إلخ.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ابن رافع بن خديج؛ فإنه لم يسم، وقد ذكره الذهبي في `فصل من عرف بأبيه` من `الميزان`، وقال:

`لا يعرف`.

ويمكن أن تكون العلة ممن دونه، ولا أجد في سائر رجاله من يمكن أن أضع الشبهة فيه؛ لأنهم جميعاً ثقات سوى أحمد بن خليد الحلبي؛ فإني لم أجد له ترجمة؛ فقد رواه عمر بن ذر - وهو ثقة من رجال البخاري - ، عن مجاهد به بلفظ:

جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا: [نهانا] أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها، أو منحة يمنحها رجل.



أخرجه ابن أبي شيبة في `المصنف` (6/ 347/ 1303) ، ومن طريقه: أبو داود (3/ 689/ 3397) .

وهذا هو المحفوظ عن رافع بن خديج من طريق أخرى عنه، عند مسلم وغيره،

ومعناه صح عنه من طرق أخرى عنه، وفي بعضها قال رافع:

`أما بالذهب والورق؛ فلا بأس به`.

رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في `الإرواء` (1478) .

وذلك كله يؤكد نكارة ذكر الورق المنقودة في حديث الترجمة.

ونحوه: ما رواه قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن قيس بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج قال: … فذكره نحوه.



أخرجه الطبراني (4355) .

وقيس بن الربيع؛ ضعيف لسوء حفظه.

ونحوه: ما رواه أبو حنيفة، عن أبي حصين، عن ابن رافع بن خديج، عن رافع به نحوه، بلفظ:

`لا تستأجره بشيء`. أخرجه الطبراني (3454) .

وأبو حنيفة أيضاً ضعيف.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3989)