(كفى بالسيف شا - أراد أن يقول: شاهداً - ثم أمسك وقال: لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران فيقتلوا، فأمسك عن ذلك) .

ضعيف

رواه أبو عبيد في `الغريب` (3/ 2) : حدثنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال:

لما نزلت (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين

(1) كتب الشيخ رحمه الله فوقه بخطه: ` صدوق، له أوهام `. (الناشر)

جلدة ولا تقبلوا شهادة أبداً) [النور: 4] ؛ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلاً فقتله أتقتلونه؟ وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين؟ أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا مرسل قوي الإسناد، وقد وصله ابن ماجه (2/ 130/ 2606) عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق به نحوه؛ دون قوله: `أراد أن يقول شاهداً … ` إلخ. وقال:

`كفى بالسيف شاهداً`.

ولكن الفضل بن دلهم لين، كما قال الحافظ.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4091)