(كان إذا توضأ صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة) .

ضعيف



أخرجه ابن ماجه (1146) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: فذكره مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن أبا إسحاق كان اختلط، ولعل أبا الأحوص سمع منه هذا الحديث بعد اختلاطه؛ فإنه يبدو لي أنه اختصره اختصاراً مخلاً، بحيث يتبادر للذهن أن الركعتين المذكورتين هما سنة الوضوء؛ وهو ما فهمه المناوي فقال:

`وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء، وأن الأفضل فعلهما في بيته قبل إتيان المسجد`!

وليس ذلك هو المراد، وإنما هما سنة الفجر، وقد أشار إلى ذلك ابن ماجه نفسه بإخراجه الحديث تحت: `باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر`.

ويدلك على ذلك سياق الحديث بتمامه عند مسلم (2/ 167) وغيره، عن زهير أبي خيثمة، عن أبي إسحاق قال:

سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت:

`كان ينام أول الليل، ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول - قالت: - وثب - ولا والله ما قالت: قام - ، فأفاض عليه الماء - ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما تريد - ، وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين`.

وزاد أحمد (6/ 214) من طريق إسرائيل عنه:

`ثم خرج إلى المسجد`، وللبخاري نحوه (1146) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، لكنه لم يذكر الركعتين. وكذا رواه ابن حبان (2584) .

ولابن ماجه منه (1365) جملة النوم فقط.

فالحديث على هذا شاذ لا يصح. والله أعلم.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4181)