(كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة؛ كبر) .

ضعيف

رواه أبو القاسم بن أبي القعنب في `حديث القاسم بن الأشيب` (8/ 2) عن عاصم بن علي قال: حدثنا حجاج بن فروخ الكواز، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً.

ورواه ابن عدي (71/ 2) من طرق عن حجاج به، وقال:

`والحجاج هذا؛ لا أعرف له كبير رواية`.

قلت: قال ابن معين: `ليس بشيء`. وضعفه النسائي.

وشهر؛ سيىء الحفظ.

قلت: والحديث منكر عندي؛ لمنافاته ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بتسوية الصفوف قبل التكبير، ويبعد أن يكون ذلك والمؤذن يقيم الصلاة، وقد ثبت في `صحيح مسلم` وغيره: أن بلالاً رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.

فإذا كبر حين قوله: `قد قامت الصلاة`؛ لم يبق هناك وقت لتسوية الصفوف وتعديلها، فثبت أن السنة التكبير بعد ذلك، والله أعلم.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4210)